الشيخ الحجاري
عدد المساهمات : 534 نقاط : 1520 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 27/02/2008 العمر : 68
| موضوع: أحكام العلامة الشيخ الحَجاري يخالف علماء الشيعة لا وصيةُ للوارث على ميراثه إذا حضره الموت الأحد ديسمبر 10, 2017 11:36 am | |
| (لا وَصِيَةُ لِلوارِثِ عَلى مِيراثِهِ إذا حَضَرَهُ المَوْت) (الواجِبُ فِي الوصِيَةِ عندَ فُقهاءِ الشيعَةِ المُعاصَرينَ حُكْمُها باطِلاً بتَركِ مالِ الثُلثِ لِلمَيِّت جَبراً) وَأقُول:: لا وَصِيَةٌ لِلوارثِ قَبلَ مَوتِهِ لأنَها تُخالِف حُكْمُ القُرآنَ كَوْن آيَة الوَصِيَة مَنسُوخَة فالمَنسُوخُ هُوَ الفَرضُ كانَ, فَأسْتُبدِلَ حُكمُها بآيَةِ المِيراثِ,, وَإنما تَكُن الوَصِيَةُ حُكمُهاً نُدباً فِي قِسمَينِ: مُلكِيَة, وَعَهدِيَة, وَهُما حُكْمانُ مَندُوبانُ لَوْ أُمِرَ بهِما الفُقهاءُ أمراً غيرُ جازمٍ فَلا يُعاقَب عَليهِ صاحِبَهُ إن تَركَ أمرُ الحُكْم لأنهُ مرادِفٌ لِلمُستَحَب فَهُوَ الأفضلُ دُونَ الجَبُر؟ 1- الوصِيَة المُلكِيَة أنْ يَجعَلَ الإنسانُ شَيئاً مِما لَهُ مِن مالٍ أوْ حَقٍ لِوَلدٍ عاجِزٍ أو زَوجَةٍ بَعدَ وفاتِهِ مِما لايَستَطِيعان المُطالَبَة بإرثِهِما بَعدَ مَوْتِ المُورِثِ إن كانَ مَعهُما ورَثَة أشقِياءٍ,,
2- الوصِيَة العَهدِيَة: تُستَحبُ نُدباً أن يَعهَدَ الإنسانُ بتَوَلِي أحدٌ بَعدَ وفاتهِ يَتعلَقُ بِدفنِهِ وَمَراسِيم ثواب الفاتِحَة في مَكانٍ مَعيَّن, أو تِمليكُ شَيءٌ مِن مالِهِ لأحدٍ بالقَيْمُومَةِ على صِغارهِ, أو فِي ذِمَتِهِ واجِبُ دَيْنٍ لِغيرِهِ, أو قَتلٌ وَقعَ مِنهُ لمْ يَعلَم بِهِ غيرَهُ بِدَفعِ دِيتِهِ, أو كَحَجٍ واجِبٍ كانَ عَلى المَيتِ لَم يُؤدِيَهُ ولَهُ مالٌ اشتَغلَ بهِ في حَياتِهِ, أو مَظالِمٌ فِي ذِمَتِهِ فَتُخرَجُ مِن أصْلِ المال إن أوصى المَيْت بِذلِك, وإنْ لَم يُوصِي سَقطَ حَقُ الخَراجِ مِنَ المال وَإن تَبرَعَ المُورِثُونَ مِن إرثِ أبَوَيهِم بإخراجِ جُزءٌ مِنَ المالِ المُورَث لَهُم يَكُونُ ذلكَ صَدقةٌ مِنهُم فَيُؤجَرُونَ عَليها, وَإن عَلِمَتِ الوَرثَة بذلِكَ وُجِبَ علَيهِم إخراجُها شَرعِياً مِنَ مالِ المُورِث,, وَإن لَم يَخرِجُوا ما فِي ذِمَةِ الوارثِ لَهُم تَكُن ذِمَتَهُ مُعلقَةٌ عَليهِم إلى يَومِ الدِين؟؟
********************************************* وَأمَّا الواجِبُ في الوَصِيَةِ عِندَ فُقهاءِ الشِيعَة جَبرياً على الأولادِ لِيُخرِجُونَ مِن مالِ المَيت بأنَ لَهُ (الثُلث) بِسَّدِ مَظالِمِهِ وهُم لا يَعلَمُونَ بهذا الأمرُ؟ فقُلنا هذا الحِكْمُ باطِلاً؟؟ وأقولُ لهُم: أنَ في حُكُمِ هذهِ الآية جَعلَ اللهُ في أموالِ المَيتِ فَلَئِنْ أوصى بهذا الأمرُ جُعِلَت الوصيَة جُزءٌ لَهُ مِن مالِهِ أدناهُ السُدس وَأكثرَهُ الثُلث,, ولكِن كانت الوَصِيَة في بدايةِ الإسلامِ مَنسُوخَة بآيَةِ المِيراث فَلا وصِيَةَ لِلوارِث, مِمَّا كانَت العَرب يُعطُونَ الأمْوالَ لِلأولادِ بِحُكْمِ وَصِيَة الآباءِ لِلأقربينَ سَنداً لقَولِهِ تَعالى المَنسُوخ الذِي لا يُؤخَذ بِهِ حُكمُ الوَصِيَة وَقال (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (سورة البَقرَة آيَة:180) نَسَخَتها هذهِ الآيَة الكريمَة عِندَ مَوْتِ الآباءِ حَقٌ لِلأولادِ فِي المِيراث دُونَ الوصِيَة وقَولَهُ تَعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)(سُورَة النِساء آيَة:7) ثمَ ذكَرَ اللهُ عزَ وَجَّل بِعدَ نَسخِهِ حُكْمُ الوَصِيَة بِوَصِيَتِهِ لِعِبادِهِ في آيَةِ المِيراثِ وأعطى مِنها كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَهُ مِنَ المِيراثِ دُونَ أيِّ وصِيَةٍ مِنَ المَيت, وَقال (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)(سُورَة النساء آيَة:11) (صادِرٌ مِن مَكتَبِ العلامَة الشيخ الحجاري مُفسِر القُرآن) | |
|