الشيخ الحجاري
عدد المساهمات : 534 نقاط : 1520 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 27/02/2008 العمر : 68
| موضوع: نظرية العلامَة الشيخ الحجاري عن كَيفية الوضوء بإبطالهِ لاعلى تَعيين المُستحب بالواجب الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:02 am | |
| العلامَة الباحِثُ المُحقق الشيخُ ألحجاري الرُميثي يَعلِن عـَن كَيفيـة الوضُوء بإبطالِهِ لا على تَعييـن المُستحَب بالواجبِ أنْ تـُغسلَ اليَـدُ اليُمْنى مَرتيـن الأولُ وجُوباً: والثاني اسْتِحباباً؟؟؟ نظريَة عَن كَيفيةِ الوضُوءِ ومُخالَفاتِهِ المَنصُوصَة بإبطالِه بسمِ اللهِ الرحمن الرَحيم اللَّهُـمَ صَـلِ وَبارك علـى مُـحمَدٍ وآلِـهِ كَـما صَلَّيتَ وباركتَ على إبراهِيم وآلِهِ أجمَعين قالَ اللـَّهُ سُبحانَهُ وتَعالى في مُحْكَـمِ كتابِـهِ الكريـم (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(المائدة:6)هذهِ الآيَة هِيَّ عنوانُ المُناظرَة بَيني وبَينَ جَميعِ الفقهاء الذينَ جَعلُوا غُسْلَ الاسْتحباب الثاني في الوجُوب: لـذا أقول فإني لا أخشاهُم فـي مُجامَلةِ الخَطأ: بَـلْ أخْشى اللهُ رَبِّ الذي فَرضَ عَليَّ تَأويلُ هـذهِ الآيَـة,, فلِكُلِّ ذي حَقِّ يأخِذُ حَقهُ بالصَوابِ والخَطَأِ وكَما يَلي,, قبْلُ البَدءِ نَقول/ لَـوْ عَرَفتم ما الفرقُ بَينَ الواجبِ والفرضِ في مَذهَبِنا أهْل البَيت لَّما وَقـعَ الخِلافُ بَينِي وبَـينَ الفُقهاءِ فـي مُصْطلَحِ الأصُـولِ والفِـقهِ حَـوْلَ قاعِـدَة الاسْتِحباب في الوجُوبِ:إذ قالوا تُغسْلَ اليَدُ اليُمْنى مَرتَين: ألأولُ وجُوباً, والثاني اسْتِحباباً, واليُسْرى مَرةً واحِدَةً,, ومِنْ ثَمَّة المَسائِلِ الأصُوليَةِ التي وقـعَ فِيها الخِلافُ بَـينَ عُلماءِ الأصُـول مَسألَة التَفريق بَينَ الفرض والواجب: وقـدْ اشتَهرَ عِندَ بَعضِهِم على أنَهُما اسْمٌ لِمُسَّمى واحِد وعِندَ غَيْرِهِم قالوا لا فَرقَ بيْنَ الواجبِ والفرضِ فإنَهُما مُتَبايَنان مِـنْ حَيثُ المَفهُوم كَما مـَرَّ تعريفِهُما لـُغةً,, ونَقول/ أنَ ماهِيَةَ الفَرقُ بينَ الفرض والواجب هُـوَ كالفَرقِ بَـينَ الشَرطِ والـرِكْنِ والـسّنَةِ والمُسْتَحَبِ وهُـوَ لـُغةً يُـسْتعمَلُ لِمَعنِـيينِ التقـدِيـرُ والقَـطعُ: وقــدْ يُـتفَق اللَّفظان فـي المَعنِي كِلاهُما يَـأتي ألـحَتم والإلْـزام فاخـتَصَ بـتسْميَةِ المُؤكَـد مِـنهُ فرضاً وَما عَداهُ واجباً أمْرٌ يَعُود إلى اللَّفظِ مَثلاً كَقراءَةِ سُورَةِ الحَمْد إنَها وجُـوباً تـُقرأ في كُلِّ صَلاةٍ واجِبَةٍ فَتَركُها إثمٌ,, أما التَقديرُ فِي الفَرضِ أنْ لا يَحتَمِلَ الزيادَةُ والنقصانُ وهُوَ مَقطُوعٌ بِهِ: فـما كانَ ثابتاً بدَلِيلِ لِلعمَلِ الشَرعِي والعِلْم قطْعاً يُسَمى فرضاً لِبَقاءِ أثـَرِهِ:: وَما كانَ ثابـِتاً بدَلِيلِ مُوجِبٍ لِلثوابِ غيرُ مُوجِبٍ لِلعِلمِ يُسَّمى واجِباً, يَعني لَوْ أنَ الفرْضَ ما ثبَتَ بدَلِيلٍ قطْعِيِّ بهِ لَوُجبَ أنْ تُسَّمى النوافلُ فرائِض،, فاتضَحَ لَنا أنَ الفرضَ أقوى مِنْ الواجِب وهُوَ اسْمٌ لمُِقدَرِ شَرعاً لا يَحتَمِلُ الزيادَةَ والنِقصان ومقطُوعٌ بـهِ على التأثِــير مِما ثـبَتَ قرآنـاً قطْعِياً كَـما جـاءَ ذكَـرَهُ فـي مسألةِ الفرُوضِ وقالَ اللـَّهُ تَعالى (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مََـعَادٍ) فثَبَتَ لَنا قرآناً بأنَ الفرضَ هُـوَ التقدِيرُ الذي لا يَقـبَلُ الزيادَة والنقصان فيُسْتعمَل فِيما قامَت الأدِلَةَ القويَة على وجُوبهِ شَرعاً,, وفي الاصْطلاح الشَرعي جَعلَ اللـَّهُ الفرض فوَصَفهُ بالوجُوبِ ما يُثاب على فِعلِهِ ويُعاقب على تركِهِ, لِذا فإنَ اللهَ تَعالى لَـمْ يَجعَل بَينَ الفَرضِ والاسْتِحبابِ واسِطَة بَلْ جَعلَ التَطوع بَينَ الفرضِ نَوافِل,, أما الواجبُ ما ثـبَت بالسُنَةِ فَهُوَ لازمُ الأداءُ شَرعاً: فيُقال لِلصَلاةِ فـرضٌ وواجبَةٌ لِقـوَةِ الأدِلَةِ على وجُوبِها, والوضُوءُ فرضٌ وَواجِبٌ: لأنَ تَـوابِعَ الصَلاةُ هِيَّ مـِنْ تَوابِعِ الوضُوءِ المَسْنُون حََتماً, ولزكاةِ فرضٌ ويُقال لَها واجـبَة ولِصِيامِ رَمضان فـرضٌ وواجبٌ ولِلحَج معَ الاسْتطاعَةِ فرضٌ ويُقال لهُ واجِبٌ,, هـذا ما ثَبَتَ لَدَينا بأنَ الفرضَ يَستَحِقُ الثوابَ فاعِلَهُ ويَسْتَحِقُ العِقابَ تاركَهُ يُسَمى فـرْضاً و يُسَّمى واجِـباً لِوجُوبِهِ ألقـَيْدِي الـذي لا يَقـبَلُ الزيادة والنِقصان كَتكْبيرَةِ الإحـرامِ واجِـبَة دُونَ فَريضَتِها: بَـلْ هِـيَ مِـنْ قـبيلِ الواجـِب, فَوجُوبها لِكونِها مِـنْ أركـانِ الصَلاة فَيَندَرجُ مَعَها القِـيامُ, والقراءَة, والذِكْرِ والركُوع, والسِجُود, والتَشَهُد, والتَسليم والتَرتِيب والموالاة, والأركان: كُلَّها تابعاتٌ للصَلاةِ التي تُؤدِي إلى بطلانِها عِـندَ أيِّ خَلَّلٍ بأركانِها,, كذلِكَ مِـنْ فرائِضِ الصَلاةِ الخَمْس تَندَرجُ مَعَها صَلاةُ الجُمعَة وهِيَّ مِـنَ الفَرائِضِ الأقوى فإذا قامَـت بِشَرائِطِها أُجْزِّأت عَـنْ صَـلاةِ الظهْرِ,, ويُقال لِصَـلاةِ الطَـواف فرائِض, وصَلاةُ الآيات, وصَلاةُ القـَصْر,وصَلاةُ الأمَوات قَبْلَ الدَفنِ,, أما تَعريفُ الواجِب شَرعاً بشَكلٍ عام فإنَهُ لِـمْ يَكُن مُرادِفٌ لِلفَرضِ والرِكْنِ فَيُطلقُ على الواجِـبِ رَمِـي الجِمار في الحَجِ, والمَبيتُ بـمِنى, بِخِلافِ الطَواف والوقوف بعرَفةٍ فَهُما ركْنانٌ وفرْضانُ, والرِكْنُ مِنْ تَوابِعِ الفِرُوضِ: فالحَجُ فَرضُ يَبْطِلُ إذا ما تمَ الإخلال بركْن مِنْ أركانِهِ هذا هُوَ الفَرقُ بَينَ الفَرضِ والواجِب,, نَقول// فلابُـدَ لِلسُؤال الـذي سَيقفِـزُ إلى أذهانـِِنا ما هُـوَ دَلـيلُ حِجيَة الوضُوء لـذا نَستَنْبطُ لكُم مِنْ الأدَلةِ الأربَعَةِ: القرآن والسُنة والإجْماع والعَقل,, أنَ في كُلِّ مِنْ غَسْلِ الوَجْه واليَدَينِ مَرَةً واحِدةً أو بمَرتَين وجُوبياً شَرطِياً مُقيَداً لا مُطلَّقاً أنْ يَدخُلَ فيهُما غُسْل الاسْتحباب,, أما الغُسْلُ الثانِيَة لِلوجْهِ واليَدَيـنِ على الأحوَطِ هُـوَ غُسْلاً مُجْزياً أو مَندُوباً لِلأولِ الوجُوبي يُعتَبـرُ غُسْلٌ واحـدٌ يُؤجَـر عَلـيهِ العِباد دُونَ النِيَـةِ أنْ يَدخُـلَ فِـيهِ غـُسْل الاسْتحبابِ:: ذلِكَ لِقولِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللـَّهُ عَليهِ وآلِهِ: إذ قالَ (الغُسْلُ غُسْلتانِ للوضُوءِ)أما الغُسْلُ الثالِثَة بِدعَةٌ فمَنْ يأتي بها بِالقصْدِ إنَها مِنْ واجِباتِ الوضُوءِ فَقدْ ابتَدَعَ: وكُلُ بِدعَةٍ ضَلالَةٍ, وكُـلُ ضَلالَةٍ في النار, ومَنْ نَسِيَّ أو مَـنْ يأتي بِهِا دُونَ هـذا القَصْد فـلا إثـمٌ عليهِ ولكِنْ وضُوءُهُ باطِـل الذي يَبْـطلُ الصَلاة ويَقـضِي الصَلاة ما فاتَ على النَحوِّ المذكُور,, والدَليلُ القاطِع في مَعنى جَوهَـرِ الحُكْـم الشَرعي فجَوابُنا يَفـرض نَفسَهُ ونَحنُ قَـدْ نَعلَم بالنَصِ القرآني والسُـنة والإجْماعِ هُـوَ ما ثـبَتَ قـرآناً وجُـوبياً شَرطِياً مَـسْحُ الرَأس مَعَ الاكتِفاءِ مَسْح القَدَمَينِ لِذا فإنَ حُكْمَ غُسْل اليَدَينِ مَرَةً واحِدَةً أو اثنَتِين مُقدِماً اليُمْنى على اليُسْرى وجُوباً أما غـَسْل اليَـدُ اليُمْنى ثانـيَة دُونَ اليُسْرى بِما قالَ العُلماءُ بالإجْماعِ إنَـهُ اسْتِحباباً لا وجُوباً مُسْتندينَ على قاعِـدَةِ الشَيخ المُـفيد الذي جَعلَ لَكُم مِنَ الواجبِ اسْتحباباً (بأنْ تُغسَلَ اليَدُ اليُمْنى مَرَتينِ, الأولُ وجُوبـاً والثاني اسْتحباباً, واليُسْرى مَرةً واحِدَة) ونَقول لكُم إنَ هـذا الاسْتنباطُ المَبْني على قاعِدَةِ الاسْتِحباب فِيهِ إشْكالٌ يُؤدِي إلى بِطْلان الوضُوء عَـمَلاً؟؟ وبطلانَهُ هُـوَ أنَ مِـنْ خَـطّر نَـداوَةِ الاسْتِحباب مِـنَ البَـلَّلِ المُتَبَقي علـى الـيَدِ اليُمْنى فإنَـهُ لا يَـسَوغ لَكَ المَسْحُ وجُـوبياً شَرطِـياً بـأنْ تَمسْحَ بِالبَلَّلِ المُسْتَحب رأسِكَ وقدمِكَ اليُمْنى مِنهُ إلا أنْ يَخْتَصَ المَسْحُ مُجْزياً أو مَندُوباً على أنْ يَكُونَ بِنَداوَةِ الوضُوءِ الوجُوبي المَشرُوط فرضـاً والذي جِئْتَ بِـهِ بالمَرَةِ الواحِدَةِ أو بالغـُسْلةِ الثانِيَة على الأحوَطِ وجُـوباً مُجزياً لا اسْتحباباً: والدَليلُ كَـما وردَ بذلِك عَـنهُ قـرآناً (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُـمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إِلَى الْكَـعْبَيْنِ) (المائـدة:6) تَأويلُ الآيَة يَدِلُ بأنَ مُسَّوغاتَ المَسْح هُـوَ مِنْ تَوابعِ الغُـسْلِ الوجُوبي المَفرُوضِ قـرآناً لا اسْتِحباباً حَتـى وَلـوْ صُـبَّ الماءُ على اليَـدِ مرَّتَـينِ واسْـتَوعَبَ اليَـد مَـرّةً واحدَةً فهُوَ غُسْلةٌ واحِدَةٌ مُجزِّيَةً لِلأولى وإنْ كانَ الماءُ على دَفعَتَينِ,, وكَما نَعلَم أنَ في مَسالَةِ بطْلان الوضُوءِ شَرعاً: هُوَ على كُلِّ مَنْ خَلطَ بَلَّل وجُوب اليَدِ اليُمْنى بِبَلَّلِ أعضاءِ البَلَّلِ المُسْتَحب: على الأظهَرِ لَمْ يُجيزِّ المَسْح بِـهِ الرَأس والقَدَمَينِ:: فَـما هُـوَ الدَلِيلُ الذي جَـعلَهُ العُلماءُ والفـُقهاءُ بـأنَ جَـوازَ غـُسْل اليَـدُ اليُمْنى ثانِـيَة يُـغـْنِيَّ عَـنْ الغـُسْلِ الوجُوبِي المَسْنـُون بِمَسْـحِِ الـرأسِ والقَـدَمِ مِـما جاءُوا بِجَوازهِ بـخِلافِ ما صَرحَ بِـهِ الإمام جَعفـرُ الصادِق سَلامُ اللـَّهِ عليه وقالَ (إنَ اللهَ وِِّتــر يحـِبُ الوِّتـر فَقـدْ يُجْزيكَ مِـنَ الوضُوءِ ثلاثُ غَرفاتٍ: واحِدَةٌ لِلوَجِهِ واثنَتان لِلذراعَينِ وَضَع بـِلَّة يَمناك ناصِيَتك, وما بقيَّ مِـنْ بِـلَّةِ يَمناك ظَهْر قدمكَ اليُمنى, وتمْسَح بِبلَّةِ يَسْراكَ ظَهْر قدمكَ اليُسْرى) الجَوابُ في رَدِهِـم عَلينا قَـدْ كانَ واهِـناً وَضَعِيفاً؟؟ إذ قالـُوا إذا كانَ العَـبدُ مَأمُـورٌ برَسائِلِ العُلماءِ فـلا إشْكالٌ فـي وضُـوءِهِ عِـندَ غـسْلِ الـيَدِ اليُمْنى مَرَتـينِ: الأولى وجُوباً, والثانيَة اسْتِحباباً, إلا إنَـهُ يُـجْيز لـهُ مَسْحُ رَأسِـه وقَدَمِـهِ بِبلَّةِ يَدِهِ اليُمْنى التي اسْتَنسَخَت نَداوَتَها مِنِْ اليَـدِ اليُسْرى عِـندَ القِيامِ بِغسْلِها مَـرةً واحِـدَةً لِكَونِها لََمْ يَدخُلُ فِيها غُسْل الاسْتِحباب,, ونَخْبرَِكُم عَما وَردَ في أعلى رسالَةٍ شَرعِيَةٍ لِشِيعَتِنا مِـنْ المَسالَةِ (92) في كِتابِ مِنهاجِ الصالِحِين لِسَماحَةِ آيَـة اللـَّه العُظمى السَـيد على السَيسْتاني أدامَ اللهُ ظلّهُ الوارف وقال ( لَـوْ اختلطَ بـَلل الـيَد اليُمْنى بِبلَلِ أعضاءِ الوضُوء لَـمْ يَجْـزِّ المَسْح بِـهِ على الأظهَر) هـذا الحِكْمُ قَـد نَـراهُ يُشابـِهَ مِنْ قولِنا أوَليْسَ هُـوَ كَسَندٍ لِحكْمِنا بعدَم دخُولِ غـسْل الاسْتِحبابِِ بالواجِبِ ,, لكِن السَيد علي السَيستاني عندَما فسَخَ غُسْل الاسْتِحباب عَـنْ الغُسْلِ الوجُوبي رجَعَ مُتَهاوِّناً إلى حـكْمِ الوجُوب قالَ ( نَعَم لا بَأس باختِلاطِ بَلَلِ الـيَدِ اليُمْنى بِبَلَلِ الـيَدِ اليُسْرى الناشِئ مِـنْ الاسْتِمرارِ في غـسْلِ اليُسْرى بَعـدَ الانتِهاءِ مِنْ غُسلِها, إما احتِياطاً, أو لِلعادَةِ الجاريَة,, سُؤالُنا نَقول ما هِيَّ الحِجيَة بفائِدَةِ العَبـدُ المَأمُور تِطبيقاً لِرسالَةِ العالِم مِـنْ جِـهَةِ غـُسْل الـيَد اليُـمْنى ثانـِيَةً أنْ يَدخُـلَ فِيها غـسْل الاسْتِحباب بَـعدَ الغـُسْلِ الوجُـوبِي المَفرُوض الذي قـدْ شَمَلَها شَرعاً في أولِها, ومِـنْ ثـمَ يُسْتَأنفُ غَـسْل الاسْتِحباب إلى غُسْلٍ وجُوبيِّ مُسْتَبرَءٍ عِندَ قِيامِ الـيَدِ اليُمْنى بغَسْلِِِ الـيَد اليـُُسْرى كَـي يَحصَلَ المُتوَضأ مِـنْ جَدِيدٍ على نَدَاوَةِ الـيَدِ اليُمْنى مِنْ نَداوَةِ الـيَدِ اليُسْرى بَلّلاً مُسْتَنسَخاً لِتَطبيق عَملِيَةِ مَسْح الرَأسِ والقدَمِ اليُمْنى مِنهُ,, فمِـنْ أيْـنَ إذاً جاءَكُم التَعيِـينُ بِجَوازِ الأمْريـنَ: الأولُ كانَ غـُسْلاً وجُوبياً والثانـي مُسْتَحَبٌ جَعلتِمُوهُ لاحِقٌ لَـهُ,, ثـُمَ مَسختِمُوهُ مَسْـخاً وباختِلاطِ بَـلَلِ الـيَدِ اليُمْنى أنْ تَنسَخَ نَداوَتَها مِـنْ بِـلَّةِ الـيَدِ اليُسْرى الناشِئة مِنَ الاسْتِمرارِ عِندَ غُسْلِها بأنَهُ بَلَّلاً وجُوبياً يُجْزِّي لِمَسْح الرَأس والقَدَمِ,, كَأنَها حِيَّلٌ شَرعِيَة تَقلِبُ الناسِخ إلى المَنْسُوخِ بعِلَةٍ وَهْمِيَةٍ فِيما جَعَلتُم الظاهِرُ في اعتِبارِ الغُسْل الثاني المُسْتَحبُ حائِـلٌ لِليَـدِ اليُمْنى مُستَأنَفةً بِلّتَها ثانِـيَة مِنْ جَديـدٍ مِنْ بَيْنَ الماسِحِ والمَمْسُوحِ؟؟ هـذا لَـيْسَ مِـنْ تَـوافِق الماسِح أنْ يأخُـذَ بِـلَتَهُ مِـنْ المَمْسُوح شَرعاً,, يَعني كَيفَ شَرَعتـُم بغُسْلٍ مُسْتحَبٍ ثـانٍ فأبْطَلَ غـُسْل الوجُوب الأول ثـمَ رجَعتـُم إلى مَمْسُوحِ حائِلِ الـيَدِ اليُسْرى بَعـدَ غُسلِها أنْ تـُجْزِّيَّ بِنَدَوَتِها لِليَدِ اليُمْنى مِما تَجْعَل لَها بَلَّلاً مُجْزِّياً لِمَسْحِ الرَأسِ والقدَمِ الذي قامَ بِمَسْخِ الغُسْلِ المُسْتَحَبِ الثانِي المَبْني على قاعِدَةٍ اسْتِحبابِيَةٍ وَهْمِيَة,, ونَحنُ قـدْ أخَـذنا على أنفُسِنا التَقيُد والالتِزام بحكُمِ النَصِّ والأحادِيثِ الشَريفَةِ مَعَ تَوْخي الاختِصار لِلصَلاةِ لا على النِقصانِ والزيادَةِ فِيها:: فإذا أدى العالِـمُ الفَقِـيه اجْتِهادَهُ بشِمُول قاعِدَةِ الاسْتِحبابِ في واقِـعِ الوجُوب المَفرُوضِ طَوْعاً فـلا يَكُون لِمُقَلدِيه عِنـدَ اللهِ تَعالى في حَقِهِم مِـنْ حَـيث الطاعَـة والامتِثال إنْ تَبعُـوهُ بِتطبيق ألمُسْتَحَب عارفِينَ بِشِمُولِه,, كَما إنَهُ لَـمْ يَـرِّد النَص القرآني في ذلِكَ سِـلْباً ولا إيجاباً مَنْ لَـمْ يَعرف بأنَ الغُسْلَةَ الثانِيَة هِيَّ اسْتِحباباً مُبطِلَّةً لِلوضُوء, فصَحَ وضُوءَهُ,, إلا مَـنْ عَرفَ وأدى اجتِهادَهُ وجادَلَ في تَكالِيفِ الفِرُوضِ وسْتَفرَغَ العَـقلُ بِشِمُول الاسْتِحبابِ في الوضُوءِ: فَسَّـدَ وضُوءَهُ,, ونَقول إلى عامَةِ الفُقهاءِ والعُلَماءِ// إنْ كانـتْ مُقدَمَة الواجِـب سَـبباً تَـجب لِلـعالِم الشَرعِي إدخال وَسِيلَة الاسْتِحباب بالواجِـبِ المُطلَق,, وإنْ كانَـت الوَسِيلة شَرطاً وجُوبياً مُقَيَداً لا تَجِب,, واعلَمُوا أنَ صَلاةَ الفرض مَعَ وضُوءِها فهُما الواجـبانُ المَفرُوضان قيْداً شَرْطِياً اللّـذان لا يُسَوِّغان لأحـدٍ أنْ يَجْعلَ فيهُما حكْمَهُ ألاسْتِحبابي على حُكْـمِ اللـَّهِ تَعالى المَفرُوض طوْعاً سَـواءٌ كانَ وضُوءاً أو جُـزءاً مِـنْ أركانٍ الصَلاةِ:: إلا باسْتثناءِ القنوتِ فإنَهُ مُسْتَحبٌ في الصَلاةِ ما يَتسِعُ بِـهِ السَماح لِكَـوْنه يَشتَمِل بالمُناجاةِ للهِ عـَزَ وَجَل,, كَما إنَـهُ لا تَنطَبقُ أيُ قاعِدَةٍ على أيَةِ وَسِيلَةٍ أنْ تَجْعلَ الاسْتحباب في الوجُوبِ الشَرطي المُقَيَد لأن مُجرَد كَوْن أمْر فريضَة الصَلاة الواجِبَة لا تَكتَمِلُ إلا بالوضُوءِ الواجِب المَفرُوضِ جَزماً,, فـمِنْ هُـنا إذاً لا يَلْزَِمُها توَقِـف حِصُول المَقصُودِ عَليها بِوَسِيلةِ غـسْل الاسْتِحباب إنَـما يَحصَل بغيرِها مِـنَ العِباداتِ بالواجِباتِ المُطلَقَة, لأنَ الوَسِيلَة تَسْتلزَمُ مُجرَد الإفضاءُ إلى المَقصُودِ لِكَونِها طريقًاً إلِيه,, أما شَرعاً بأنْ يُرتِـبَ العالِـمُ الشَرعي اسْتنباطَهُ على صِحَـةِ الوضُوء الواجِـب على القِـيامِ بهذهِ الوَسِيلةِ بجَـوازِ غـُسْلٍ مُستَحبٍ ثانٍ لِصَحَةِ الغُسْلِ الأول جازَ لَهُ إذا كانَ الواجِبُ واجِباً مُطْلَقاً) أما إذا كانَ الواجِبُ المَفرُوض شَرْطاً مُقـَيَداً لا يَجِب إدخال المُستَحَب في الواجِب بِعَملِيَةٍ مُعاكِسَةٍ لِحِصُولِهِ على المَندُوب ما يُقـدم بِـهِ مَـسْح الرَأس والقَـدَمِ اليُمْنى مَسْحاً بِبلَّةِ باطِنِ الكَفِ اليُمنى,, فحكْمُ الغُسْل الواجِب المَفرُوض إنَـهُ لا يَجْبُ الوضُوء لِنفسِهِ أنْ يَتغيـرَ مِـنْ غُسْل الوجُوبِ الجازم إلى غُسْلِ الاسْتحبابِ: ومِنْ ثمَ القِيامُ بعَكْسِهِ مِـنْ الاسْتحبابِ إلى الواجِبِ المَندُوب الغَير مُجْزِّ لِمَسْحِ الرَأس القَدَمِ فَتَتَوقَف هُـنا صِحَة الصَلاةُ عَليهِ واجِبَـة أمْ مِندُوبَـةٌ علـى شِــرُوع المَسْـح الوجُـوبـي الـذي هُــوَ ركْـنٌ مِـنْ أركـانِ الوضُوء كَيْ لا يُشْـترَطُ فِـيهِ نِـيَّة غـُسْل الاسْـتِحباب لأنَـهُ شَرطٌ لِلصَلاةِ: والصَلاةُ لا تَحتاجُ إلى شَرطٍ: وإلاّ أدَتْ إلى التَسْلسِلِ بِنَفِي حُكْم الوجُوبِيَة والتَسِلْسِل باطِـلٌ على الفِرُوض؟ والعِبرَةُ فِيهِ بعِمُومِ لَفظِ النِيَة, والنِيَة في آيَـةِ الوضُوءِ قرينَةً تَدِلُ على الغـُسْل التَرتِيبِي لأعـضاءِ الوضُوء يَلزَمُها إذا كانَت الصَلاة واجِبَـةً شَرطِـيَة مُقَيَدةٌ:: وإن كانَتْ الصَلاةُ اسْتِحبابيَة يَلزَمُها الوضُوء مَعَها اسْتِحباباً كَمِثلِ صَلاةِ النَوافِل وغيرها,, وبالخِتامِ نَقول/ أنسَيْتم قوْلِ رسُولِ الله صَلى اللهُ عَليهِ وآلِهِ: قال (الغُسْلُ غُسْلتان ومَسْحَتانِ) مُقدَماً اليُمْنى على اليُسْرى وجُوباً,, وهذا لا يَخفِي عَليكُم يا عُلماءُنا ويا شِيعَتُنا بأنَ لِلوضُوءِ خَمسَة أنواعٍ؟؟ وضُوءُ الفَرْض, ووضُوء الواجِب ووضُوء المَندُوب ووضُوء المَكْرُوه ووضُوء الاسْتحباب:: أما إسْباغُ الوضُوء على المَكارهِ غالِباً ما يُسْتَعمَل قبْل النَـوم فَيَـمْحُ الله تَعالى بـه الذنُوب ويَرفعُ بـهِ الدَرجات,, ونَقول إلى عامَةِ الفُقهاءِ الذينَ جَعلُوا الاسْتحبابَ في الوضُوءِ,, فلِّما لاتُشَرعُونَ غـُسْل الوضُوء الثاني لِليَدِ اليُمنى غُسْلاً مُجْزياً أو مَندُوباً لِلغُسلِ الوجُوبيِّ الأول لِيُعتَبـر غـُسْلاً واحِـداً يُؤجَـر عَليـهِ العِبـاد دُونَ غـُسْلِ الاسْـتِحبابِ الذي بَنيْتِمُوه بنِيَةٍ سابِقةِ الشِعُور مِما تُؤدي إلى عَــوَقِ حُكْـمِ الفِرُوضِ المَشرُوط لِصِحَةِ الصَلاةِ التي هِيَّ مِنْ تَوابِعِ صِحَةِ الوضُوءِ الوجُوبي,, (واللهُ العالِمُ) مِـنْ شبَكَة جامِِع البـَيان في تفسِـير القرآن لِلعَلامَـة المُحقِق الشـيخُ ألحجاري الرميثي | |
|